وفتحها ويقال دلولة بضمها ثلاث لغات سبق بيانهن قوله لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه احتراز من الوديعة عنده فإنه لو دل عليها ضمنها والله أعلم أما الأحكام فأجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام وإن اختلفوا في فروع منه ودلائله نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال أصحابنا يحرم عليه كل صيد برى مأكول أو في أصله مأكول وحشيا كان أو في أصله وحشي هذا ضابطه فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي فليس بحرام بالإجماع لأنه ليس بصيد وإنما حرم الشرع الصيد قال القاضي أبو الطيب والأصحاب قال الشافعي يحرم على المحرم الدجاجة الحبشية لأنها وحشية تمتنع بالطيران وإن كانت ربما ألفت البيوت قال القاضي وهي شبيهة بالدجاج قال ونسمي بالعراق سندية فإن أتلفها لزمه الجزاء والله أعلم وأما ما ليس بمأكول ولا هو متولد من مأكول وغير مأكول فليس بحرام بلا خلاف عندنا وقد ذكره المصنف في الفصل الذي بعد هذا وهناك نوضحه بدلائله وفروعه إن شاء الله تعالى وأما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال أصحابنا والمراد بصيد البحر الذي هو حلال للمحرم ما لا يعيش إلا في البحر سواء الصغير والكبير أما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري تغليبا لجهة التحريم كما قلنا في المتولد من مأكول وغيره وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج منه فبرية محرمة على المحرم وأما الجراد فبري على المشهور وفيه قول واه سنوضحه حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى أنه بحري غير مضمون قال الماوردي وغيره قال الشافعي كلما كان أكثر عيشة في الماء فكان في بحر أو نهر أو بئر أو واد أو ماء مستنقع أو غير فسواء وهو مباح صيده للمحرم في الحل والحرم قال فأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فهو صيد بر حرام على المحرم هذا نصه وتابعوه عليه وأما المتولد من مأكول وغير مأكول أو من وحشي وإنسي كمتولد بين ظبي وشاة أو بين يعفور ودجاجة فيحرمان على المحرم ويجب فيهما الجزاء كما سنوضحه إن شاء الله تعالى بعدها حيث ذكره المصنف في الفصل الآتي وأما الصيد المحرم الذي سبق ضبطه فيحرم جميع