بأسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما ولأنه نكاح لا يعقبه استباحة الوطء ولا القبلة فلم يصح كنكاح المعتدة ولأنه عقد يمنع الإحرام من مقصوده فمنع أصله كشراء الصيد وأما الجواب عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة فمن أوجه أحدها أن الروايات اختلفت في نكاح ميمونة فروى يزيد بن الأصم عن ميمونة وهو ابن أختها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال رواه مسلم وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما رواه الترمذي وقال حديث حسن قال أصحابنا وإذا تعارضت الروايات تعين الترجيح فرجحنا رواية الأكثرين أنه تزوجها حلالا الوجه الثاني أن الروايات تعارضت فتعين الجمع وطريق الجمع تأويل حديث ابن عباس أو قوله محرما أي في الحرم فتزوجها في الحرم وهو حلال أو تزوجها في الشهر الحرام وهذا شائع في اللغة والعرف ويتعين التأويل للجمع بين الروايات الثالث الترجيح من وجه آخر وهو أن رواية تزوجها حلالا من جهة ميمونة وهي صاحبة القصة وأبي رافع وكان السفير بينها فهما أعرف فاعتماد روايتهما أولى الرابع أنه لو ثبت أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم محرما لم يكن لهم فيه دليل لأن الأصح عند أصحابنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج في حال الإحرام وهو قول أبي الطيب بن سلمة وغيره من أصحابنا والمسألة مشهورة في الخصائص من أول كتاب النكاح وأما الجواب عن أقيستهم كلها فهو أنها كلها ليست نكاحا وإنما ورد الشرع بالنهي عن النكاح وعن قياسهم على الإمام أن الأصح عندنا أر يصح تزويجه لعموم الحديث وقد سبق بيان هذا وإن قلنا بالضعيف أنه يجوز فالفرق بقوة ولايته والله أعلم فرع إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل عندنا وعند الجمهور ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق وقال مالك وأحمد يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين لشبهة الخلاف في