والمراد بالنكاح في هذه المواضع وشبهها العقد دون الوطء وأما قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية فإنما حملناه على الوطء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته الجواب الثاني أنه يصح حمل قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينكح على الوطء فإن قالوا المراد لا يطأ ولا يمكن غيره من الوطء قلنا أجمعنا على أن المحرم يجوز له أن يمكن غيره من الوطء وهو إذا زوج بنته حلالا ثم أحرم فإنه يلزمه أن يمكن الزوج من الوطء بتسليمها إليه الجواب الثالث أن في هذا الحديث لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب والخطبة تراد للعقد وكذلك النكاح قالوا يحمل ولا يخطب على أنه لا يخطب الوطء بالطلب والاستدعاء والجواب أن الخطبة المقرونة بالعقد لا يفهم منها إلا الخطبة المشهورة وهي طلب التزويج والجواب الرابع أنه ثبت عن قتيبة بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنه شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم في صحيحه وهذا السبب والاستدلال منهم وسكوتهم عليه يدل على سقوط هذا التأويل وعن أبي غطفان بن طريف المري أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه رواه مالك في الموطأ وروى البيهقي