صحة النكاح دليلنا أن العقد الفاسد غير منعقد فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع الفاسد وغيره وفي هذا جواب عن دليلهم فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا صحة رجعة المحرم وبه قال مالك والعلماء إلا أحمد في أشهر الروايتين عنه دليلنا أنها ليست بنكاح وإنما نهى الشرع عن النكاح والله أعلم