العقد هو الإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك وتكره له الخطبة لأن النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له ويجوز له أن يراجع الزوجة في الإحرام لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل أنها تصح من غير ولي ولا شهود وتصح من العبد الرجعة بغير إذن الولي فلم يمنع الإحرام منه كالبقاء على العقد الشرح حديث عثمان رواه مسلم واللفظ الأول لا ينكح بفتح أوله أي لا يتزوج والثاني بضم أوله أي لا يتزوج غيره وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب معناه لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة وأما قول أبي على الفارقي في كتابه فوائد المهذب المراد به الخطبة التي بين يدي العقد وهي الحمد الله الخ فغلط صريح وخطأ فاحش ولا أدري ما حمله على هذا الذي تعسفه وتجسر عليه لولا خوفي من اعتراض بعض المتفقهين به لما استجزت حكايته والله أعلم أما أحكام الفصل فيحرم على المحرم أن يتزوج ويحرم عليه أن يزوج موليته بالولاية الخاصة وهي العصوية والولاء ويحرم على المحرم أن يتزوج فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما فالنكاح باطل بلا خلاف لأنه منهي عنه لهذا الحديث الصحيح والنهي يقتضي الفساد وهل يجوز للإمام والقاضي أن يزوج بالولاية العامة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لا يجوز وذكر الماوردي وجها ثالثا أنه يجوز للإمام دون القاضي وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب والدارمي وآخرون وهل يجوز كون المحرم شاهدا في العقد وينعقد بحضوره فيه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح باتفاق المصنفين يجوز وينعقد به وهذا هو المنصوص في الأم وقول عامة أصحابنا المتقدمين والثاني لا يجوز ولا ينعقد قاله أبو سعيد الإصطخري برواية جاءت لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد وبالقياس على الولي وأجاب الأصحاب عن الرواية بأنها ليست ثابتة وعن القياس بالفرق من وجهين أحدهما أن الولي متعين كالزوج بخلاف الشاهد والثاني أن الولي له فعل في العقد بخلاف الشاهد والله أعلم قال الشافعي والأصحاب ويجوز له خطبة المرأة لكن يكره للحديث فإن قيل كيف قلتم يحرم التزوج والتزويج وتكره الخطبة وقد قرن بين الجميع في الحديث قلنا لا يمتنع مثل ذلك كقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده