وأبا حنيفة يقولان يحرم ولا فدية قال ابن المنذر واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد وممن جوزه وقال هو حلال لا فدية فيه عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد وإسحاق قال العبدري وهو قول أكثر الفقهاء فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز جلوس المحرم عند العطار ولا فدية فيه وبه قال ابن المنذر قال وأوجب عطاء فيه الفدية وكره ذلك مالك فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج والسمن قال وأجمع عوام أهل العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج والسمن قال وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في جميع بدنه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج غيره بالوكالة وبالولابة الخاصة فإن تزوج أو زوج فالنكاح باطل لما روى عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولأنه عبادة تحرم الطيب فحرمت النكاح كالعدة وهل يجوز للإمام أو الحاكم أن يزوج بولاية الحكم فيه وجهان أحدهما لا يجوز كما لا يجوز أن يزوج بالولاية الخاصة والثاني يجوز لأن الولاية العامة آكد والدليل عليه أنه يملك بالولاية العامة أن يزوج المسلمة والكافرة ولا يملك ذلك بالولاية الخاصة ويجوز أن يشهد في النكاح وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز لأنه ركن في العقد فلم يجز أن يكون محرما كالولي والمذهب أنه يجوز لأن