والأكل مباح والإيتاء واجب قال الماوردي وغيره ويكره أيضا للحلال خطبة محرمة ليتزوجها بعد إحلالها ولا نحرم بخلاف خطبة المعتدة وفرق الماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهما أن المحرمة متمكنة من تعجيل تحللها في وقته والمعتدة لا يمكنها تعجيل فربما غلبتها الشهوة فأخبرت بانقضاء عدتها قبل وقتها والله أعلم قال البندنيجي وغيره ويكره للمحرم أن يخطب لغيره قال هو وغيره ويجوز أن تزف إليه امرأة عقد عليها قبل الإحرام وتزف المحرمة قال الشافعي والأصحاب ويجوز أن يراجع المحرم المحرمة والمحلة سواء أطلقها في الإحرام أو قبله ذكره المصنف هذا هو الصواب وهو نص الشافعي في كتبه وبه قطع المصنف والعراقيون وذكر الخراسانيون وجهين أصحهما هذا والثاني أنه لا تصح الرجعة بناء على اشتراط الشهادة على أحد القولين والصواب الأول والله أعلم قال أصحابنا وفي تأثير الإحرام وجهان أحدهما سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد كما لو جن وأصحهما مجرد الامتناع دون زوال الولاية لبقاء الرشد والنظر فعلى هذا يزوجها السلطان والقاضي كما لو غاب الولي قال أصحابنا ويستوي في هذا كله الإحرام بالحج أو العمرة والإحرام الصحيح والفاسد نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه العراقيون وجماعات من غيرهم جماعة من الخراسانيين أن الفاسد لا يمنع فرع من فاته الحج هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل غيره فيه وجهان حكاهما الحناطي أصحهما المنع لأنه محرم فرع إذا وكل حلال حلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان أصحهما لا ينعزل فيتزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة وهذا هو المنصوص في الأم وفرق الماوردي والقاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الصبي إذا وكل في تزويجه ثم بلغ فزوجه الوكيل لا يصح لأن المحرم له عبادة وإذن صحيح بخلاف الصبي وليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل تحليل الموكل هذا هو الصواب المعروف في المذهب ونقل الغزالي في الوجيز فيه وجها أنه يجوز وهو غلط قال الرافعي وهذا الوجه لم أره لغيره ولا له في الوسيط أما إذا وكله في حال إحرام الوكيل