محرش بكسر الميم وإسكان المهملة والثالث بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة ممن حكي هذه الأقوال الثلاثة فيه أبو عمر عبد الله بن يوسف بن عبد البر والله أعلم وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم فرواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وأما الجعرانة فبكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وكذا الحديبية بتخفيف الياء هذا قول الشافعي فيهما وبه قال أهل اللغة والأدب وبعض المحدثين وقال ابن وهب صاحب مالك هما بالتشديد وهو قول أكثر المحدثين والصحيح تخفيفهما والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة والتنعيم بفتح التاء وهو بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من مكة وقيل أربعة قيل سمي بذلك لأن عن يمينه جبلا يقال له نعيم وعن شماله جبل يقال له ناعم والوادي نعمان أما الأحكام ففيه مسألتان إحداهما ميقات المكي بالحج نفس مكة وفيه وجه ضعيف أنه مكة وسائر الحرم وقد سبقت المسألة في أول الباب واضحة بفروعها والمراد بالمكي من كان بمكة عند إرادة الإحرام بالحج سواء كان مستوطنها أو عابر سبيل المسألة الثانية إذا كان بمكة مستوطنا أو عابر سبيل وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قال أصحابنا يكفيه الحصول في الحل ولو بخطوة واحدة من أي الجهات كان جهات الحل هذا هو الميقات الواجب وأما المستحب فقال الشافعي في المختصر أحب أن يعتمر من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن أخطأه منها فمن التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها وهي أقرب الحل إلى البيت فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأفضلها من الجعرانة وبعدها في الفضيلة التنعيم ثم الحديبية كما نص عليه واتفق الأصحاب على التصريح بهذا في كل الطرق ولا خلاف في شيء منه إلا أن الشيخ أبا حامد قال الذي يقتضيه المذهب أن الاعتمار من الحديبية بعد الجعرانة أفضل من التنعيم فقدم الحديبية على التنعيم وأما قول المصنف في التنبيه الأفضل أن يحرم بها من التنعيم فغلط ومنكر لا يعد من المذهب إلا أن يتأول على أنه إذا أراد أفضل أدنى الحل التنعيم فإنه قال أولا خرج إلى أدنى الحل والأفضل أن يحرم من التنعيم فالاعتذار عنه بهذا وما أشبهه أحسن من تخطئته وليست المسألة خفية أو غريبة ليعذر في الغلط فيها واستدل الشافعي للإحرام من