فرع حكى الشافعي وابن المنذر عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع بضم الفاء وإسكان الراء وهو بلاد بين مكة والمدينة بين ذي الحليفة وبين مكة فتكون دون ميقات المدني وابن عمر مدني وهذا ثابت عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح وتأوله الشافعي وأصحابنا تأويلين أحدهما أن يكون خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة ولم يقصد مكة ثم أراد النسك فإن ميقاته مكانه والثاني أنه كان يمكة فرجع قاصدا إلى المدينة فلما بلغ الفرع بدا له أن يرجع إلى مكة فميقاته مكانه قال المصنف رحمه الله تعالى ومن كان من أهل مكة وأراد الحج فيمقاته من مكة وإن أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل والأفضل إنه من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن أخطاها فمن التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم الشرح أما إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فصحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ورواه الإمام الشافعي وأبو داود الترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من رواية محرش الكعبي الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا حديث حسن قال ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وهو محرش بضم الميم وفتح الحاء وكسر الراء المشددة وبعدها شين معجمة هذا أشهر الأقوال في ضبطه ولا يذكر ابن ماكولا وجماعة إلا هذا والثاني