قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم عليه الوطء في الفرج لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال ابن عباس الرفث الجماع وتجب به الكفارة لما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه الكفارة ولأنه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلأن تجب في الجماع أولى الشرح هذه الآية الكريمة سبق تفسيرها في مسألة الإحرام بالحج في أشهر الحج وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين وسيأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك بفروعه حيث ذكره المصنف سواء الوطء في القبل والدبر من الرجل والمرأة والصبي سواء وطء الزوجة والزنا وأما إتيان البهيمة فالمذهب أنه كوطء المرأة ولا يفسد به الحج تفريعا على وجوب التعزير فيه وأما الخنثى المشكل فيحرم عليه الإيلاج والإيلاج فيه فإن أولج غيره في دبره فهو كغيره يفسد حجه ويجب المضي في فاسده والقضاء والكفارة وإن أولج غيره في قبله أو أولج هو في غيره لم يفسد ولا كفارة لاحتمال أنه عضو زائد فإن أولج في دبر رجل وأولج ذلك الرجل في قبله فسد حجهما ولزمهما القضاء والكفارة ودليله ظاهر ولو لف الرجل على ذكره خرقة وأولجه ففي فساد الحج به ثلاثة أوجه كما في وجوب الغسل وقد سبق بيانها في باب الغسل الأصح فساد الحج ووجوب الغسل