الفاقة ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله تعالى قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله هذا اللفظ رواية البخاري مختصرا وهو بعض من حديث طويل وأما قوله من غير جوار فبكسر الجيم ومعناه بغير أمان وذمة والحيرة بكسر الحاء المهملة وهي مدينة عند الكوفة والظعينة المرأة ويوشك بكسر الشين أي يدع وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسب أو غير نسب أو نسوة ثقات فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا وقول ثالث أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف وهذا القول اختيار المصنف وطائفة والمذهب عند الجمهور ما سبق وهو المشهور من نصوص الشافعي والجواب عن حديث عدي بن حاتم أنه إخبار عما سيقع وذلك محمول على الجواز لأن الحج يجب بذلك والجواب عن الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب أكثر من الخوف في الطريق وإذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن يكون مع واحدة منهن محرم لها أو زوج فيه وجهان أصحهما لا يشترط لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن والثاني يشترط فإن فقد لم يجب الحج قال القفال لأنه قد ينوبهن أمر يحتاج إلى الرجل وقطع العراقيون وكثير من الخراسانيين بأنه لا يشترط ونقله المتولي عن عامة أصحابه سوى القفال قال إمام الحرمين ولم يشترط أحد من أصحابنا أن يكون مع كل واحدة منهن محرم أو زوج قال ويقصد بما قاله القفال حكم الخلوة فإنه كما يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة واحدة