قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان أعمى لم يجب عليه إلا أن يكون معه قائد لأن الأعمى من غير قائد كالزمن ومع القائد كالبصير الشرح قال أصحابنا إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول ويركبه وينزله وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة لزمه الحج وكذلك مقطوع اليدين والرجلين ولا يجوز لهما الاستئجار للحج عنهما والحالة هذه وإن لم يكن كذلك لم يلزمهما الحج بأنفسهما ويكونان معضوبين هذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد وقال أبو حنيفة في أصح القولين عنه يجوز له الاستئجار للحج عنه في الحالين ولا يلزمه الحج بنفسه قال صاحب البيان قال الصيمري وبه قال بعض أصحابنا وحكي هذا الوجه أيضا الدارمي عن ابن القطان عن ابن أبي هريرة عن أبي علي بن خيران والمشهور من مذهبنا ما سبق واستدل أصحابنا بأنه في الصورة الأولى قادر على الثبوت على الراحلة فأشبه البصير وقاسه الماوردي على جاهل الطريق وأفعال الحج وعلى الأصم فإنهما يلزمهما الحج بالاتفاق وكذلك يلزمهما الجمعة إذا وجدا القائد والفرق بينه وبين الجهاد يحتاج إلى القتال والأعمى ليس من أهل القتال بخلاف الحج قال الرافعي والقائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة يعني فيكون في وجوب استئجاره وجهان أصحهما الوجوب وهو مقتضى كلام الجمهور والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كانت امرأة لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات قال في الإملاء أو امرأة واحدة وروى الكرابيسي عنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء وهو الصحيح لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة قال عدي فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جواز ولأنها تصير مستطيعة بما ذكرناه ولا تصير مستطيعة بغيره الشرح حديث عدي هذا صحيح رواه البخاري في صحيحه بمعناه في باب علامات النبوة وهذا لفظه عن عدي بن حاتم قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه