كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة ولو خلا رجل بنسوة وهو محرم إحداهن جاز وكذلك إذا خلت امرأة برجال وأحدهم محرم لها جاز قال وقد نص الشافعي على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له هذا كلام إمام الحرمين هنا وحكي صاحب العدة عن القفال في الخلوة مثل ما ذكره إمام الحرمين بحروفه وحكي فيه نص الشافعي في تحريم خلوة بنسوة منفردا بهن هذا الذي ذكره الإمام وصاحب العدة والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا لأن النساء يستحين من بعضهن بعضا في ذلك وقد سبقت هذه المسألة في باب صفة الأئمة فرع هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم أحدهما يجوز كالحج والثاني وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب هكذا علله البغوي ويستدل للتحريم أيضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم لا يخل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم وعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرح في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال أخرج معها رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما