الجمهور وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي والسابق إلى الفهم من هذه العبارة أته لا يجب الحج والحالة هذه ويصرف ما معه في النكاح وقد صرح إمام الحرمين بهذا ولكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا يجب الحج على من أراد التزوج لكن له أن يؤخره لوجوبه على التراخي ثم إن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل وإلا فالنكاح هذا كلام الرافعي وقد صرح خلائق من الأصحاب بأنه يلزمه الحج ويستقر في ذمته ولكن له صرف هذا المال إلى النكاح وهو أفضل ويبقى الحج في ذمته ممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في كتابيه المجموع و التجريد والقاضي حسين والدارمي وصاحب الشامل وصاحب التتمة وصاحب العدة وصاحب البيان وآخرون فهذا هو المذهب الصحيح ولا تقبل دعوى الرافعي فيما قاله عن الجمهور وفهمه عنهم وأما نقله عن إمام الحرمين فصحيح وقد صرح الجرجاني في المعاياة به فقال لا يصير مستطيعا وهذا لفظ إمام الحرمين قال قال العراقيون لو فضل شيء وخاف العنت لو لم يتزوج وكان بحيث يباح له نكاح الأمة لم يلزمه أن يحج بل له صرف المال إلى النكاح لأن في تأخيره ضررا به والحج على التراخي قال فإذن لا استطاعة ولا وجوب قال وهذا الذي ذكره العراقيون قاطعين به قياس طرقنا وإن لم نجده منصوصا فيها هذا لفظ الإمام بحروفه وفيه التصريح بأنه إنما صرح بأنه لا تحصل الاستطاعة اعتمادا على ما ذكره العراقيون وليس فيما ذكره العراقيون أنه لا تجب الحج بل قالوا يجب الحج وله تأخيره وصرف المال إلى النكاح ويكون الحج ثابتا في الذمة كما قدمناه عنهم وفي حكاية الإمام عنهم إشارة إلى هذا فالصواب استقرار الحج كما سبق وعلله صاحب الشامل وغيره بأن النكاح من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان قال أبو العباس بن سريج لا يلزمه الحج لأنه يحتاج إليه فهو كالمسكن والخادم ومن أصحابنا من قال يلزمه لأنه واجد للزاد والراحلة الشرح قال أصحابنا إذا كانت له بضاعة يتكسب بها كفايته وكفاية عياله أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفايته وكفاية عياله وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهبا وراجعا ولا يفضل شيء فهل يلزمه الحج فيه هذان