معناها من ضروريات حاجاته والوجه الثاني يلزمه الحج وبيع المسكن والخادم في ذلك وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فيما نقله صاحب الشامل وقطع به أيضا البندنيجى صححه القاضي الحسين والمتولي وعلى هذا يستأجر مسكنا وخادما وفرق القاضي حسين بينه وبين الكفارة بأن لها بدلا يتنقل إليه بخلاف الحج والمذهب أنه لا يلزمه الحج كما سبق قال المحاملي ولم ينص الشافعي على هذه المسألة إلا أنه ذكر قريبا منها فإذا اشترطنا لوجوب الحج زيادة على المسكن والخادم فلم يوجدا عنده وعنده مال يصرفه فيهما ولا يفضل شيء لم يلزمه الحج هذا كله إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والعبد لائق بخدمة مثله فإن أمكن ببعض الدار وفي ثمنه بمؤنة الحج ويكفيه لسكناه باقيها أو كانا لا يلقيان بمثله ولو أبدلهما أو في الزائد بمؤنة الحج فإنه يلزمه الحج هكذا صرح به الأصحاب هنا وكذا نقل الرافعي أن الأصحاب أطلقوه هنا قال لكل في بيع الدار والعبد النفيسين المألوفين في الكفارة وجهان قال ولا بد من جريانهما هنا وهذا لم ينقله عن غيره وليس جريانهما بلازم والفرق ظاهر فإن الكفارة لها بدل ولهذا اتفقوا على ترك المسكن والخادم في الكفارة واختلفوا فيهما هنا والله أعلم فرع لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج قال القاضي أبو الطيب في تعليقه إن لم يكن له من كل كتاب إلا نسخة واحدة لم يلزمه لأنه يحتاج إلى كل ذلك وإن كان له نسختان لزمه بيع إحداهما فإنه لا حاجة به إليها هذا كلام القاضي أبي الطيب وقال في مجرده لا يلزمه بيع كتبه إلا إذا كان له نسختان كم كتاب فيجب بيع إحداهما وقال القاضي حسين في تعليقه يلزم الفقيه بيع كتبه في الزاد والراحلة وصرف ذلك في الحج وكذا المسكن والخادم وهذا الذي قاله القاضي حسين ضعيف وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة في وجوب بيع المسكن والخادم للحج وقد سبق أن المذهب لا يلزمه ذلك فالصواب ما قاله القاضي أبو الطيب فهو الجاري على عادة المذهب وعلى ما قاله الأصحاب هنا في المسكن والخادم وعلى ما قالوه في باب الكفارة وباب التفليس وقد سبق بيان المسكن والخادم في أول باب قسم الصدقات في فصل سهم الفقير والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك على الفور والحج ليس على الفور الشرح قال الرافعي لو ملك فاضلا عن الأمور المذكورة ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح لخوف العنت فصرف المال إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج هذه عبارة