الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران أحدهما لا يلزمه وهو قول ابن سريج وصححه القاضي أبو الطيب والروياني والشاشي قال لأن الشافعي قال في المفلس يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع إلى الناس فإذا جاز أن يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولى والثاني وهو الصحيح يلزمه الحج لأنه واجد للزاد والراحلة وهما الركن المهم في وجوب الحج قال الشيخ أبو حامد ولو لم نقل بالوجوب للزم أن نقول من لا يمكنه أن يتجر بأقل من ألف دينار لا يلزمه الحج إذا ملكها وهذا لا يقوله أحد قال أصحابنا والفرق بين هذا وبين المسكن والخادم أنه محتاج إليهما في الحال وما نحن فيه نجده ذخيرة قال المحاملي والأصحاب وأما ما ذكره الشافعي في باب التفليس فمراده أنه يترك له ذلك برضى الغرماء فأما بغير رضاهم فلا يترك وهذا الذي صححناه من وجوب الحج هو الصحيح عند جماهير الأصحاب فمن صححه الشيخ أبو حامد والبندنيجى والماوردي والمحاملي والقاضي حسين في تعليقه والمتولي وصاحب البيان والرافعي وآخرون قال صاحب الحاوي هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه سوى ابن سريج قال الشيخ أبو حامد هذا هو المذهب ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنه ولا أجده في شيء من كتبه قال أبو حامد وقول ابن سريج خلاف للإجماع وقال المحاملي قول عامة أصحابنا إنه يلزمه الحج وما قاله ابن سريج غلط وكذا قال القاضي حسين والمتولي وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا أن عامة أصحابنا قال بالوجوب خلافا لابن سريج ونقل إمام الحرمين عن العراقيين أنهم غلطوا ابن سريج في هذا وزيفوا قوله وهو كما قالوه هذا لفظ الإمام وبالوجوب قال أبو حنيفة وبعدمه قال أحمد وأنكر بعضهم على الشيخ أبي حامد دعواه الإجماع على الوجوب مع مخالفة أحمد وجوابه أنه أراد إجماع من قبله وكأنه يقول إن أحمد وابن سريج محجوبان بالإجماع قبلهما والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته استحب له أن يحج لأنه يقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها فاستحب له إسقاط الفرض كالمسافر إذا قدر على الصوم في السفر وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج بمسألة لأن المسألة مكروهة لأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره الشرح قوله لا يكره تحملها احتراز عن المسألة وقوله يتكفف معناه يسأل