والأصدقاء كالعشيرة لأن الاستبدال بهم متيسر فيجري فيه الوجهان فيمن ليس له عشيرة ولا أهل قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين الشرح هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب من الطريقين وفيه وجه شاذ ضعيف أنه إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا ينقضي إلا بعد رجوعه من الحج لزمه حكاه الماوردي والمتولي وغيرهما وبه قطع الدارمي والصواب الأول وقطع به الجماهير ونقل كثيرون أنه لا خلاف فيه قال أصحابنا ولو رضي صاحب الدين بتأخيره إلى ما بعد الحج لم يلزمه الحج بلا خلاف قال أصحابنا ولو كان له دين فإن أمكن تحصيله في الحال بأن كان حالا على مليء مقر أو عليه بينة فهو كالحال في يده ويجب الحج وإن لم يمكن تحصيله بأن كان مؤجلا أو حالا على معسر أو جاحد ولا بينة عليه لم يجب الحج بلا خلاف لأنه إذا لم يجب عليه بسبب دين عليه فعدم وجوب الاستدانة أولى والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج لأن النفقة على الفور والحج على التراخي وإن احتاج إليه لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه الشرح أما إذا احتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه فلا يلزمه الحج لما ذكره المصنف قال أصحابنا وكسوة من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته وكذلك سائر المؤن أما إذا احتاج إلى مسكن أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه أو زمانته ونحوهما وليس معه ما يفضل عن ذلك فهل يلزمه الحج فيه وجهان أصحهما وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لا يلزمه وصححه الجمهور وممن قطع به مع المصنف القاضي أبو الطيب في تعليقه وفي المجرد والدارمي والمحاملي والفوراني والبغوي وآخرون ونقله المحاملي في المجموع عن أصحابنا ونقل تصحيحه الرافعي عن الأكثرين وقاسوه على الكفارة فإنه لا يلزمه بيع المسكن والخادم فيهما وعلى ثيابه وما في