أهل من قد قل حفظه والله أعلم قلت وقد اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزي قال البيهقي قال الشافعي قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أنه لا يجب المشي على أحد في الحج وإن أطاقه غير أن فيها منقطعا ومنها ما يمنع أهل الحديث من تثبيته ثم ذكر حديث ابن عمر هذا من رواية الخوزي قال البيهقي هذا هو الذي عني الشافعي بقوله يمتنع أهل الحديث من تثبيته قال وإنما امتنعوا من تثبيته لأنه يعرف بالخوزي وقد ضعفه أهل الحديث قال وقد روى من طريق غير الخوزي ولكنه أضعف من الخوزي قال وروى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أراه إلا موهما فالصواب عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال البيهقي وروى في المسألة أحاديث أخر لا يصح شيء منها وأشهرها حديث إبراهيم الخوزي وينضم إليه مرسل الحسن وقد روى الدارقطني هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة وهي الأحاديث التي قال البيهقي لا يصح شيء منها وروى الحاكم حديث أنس وقال هو صحيح ولكن الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات والله أعلم أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله ويشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بوجدوها فيها ويشترط وجودها بثمن المثل فإن زاد لم يجب الحج لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله كعدمه ويشترط وجود أوعية الزاد والماء وما يحتاج إليه في سفره قال أصحابنا فإن كانت سنة جدب وخلت بعض المنازل التي جرت العادة بحمل الزاد منها من أهلها أو انقطعت المياه في