بعضها لم يجب الحج قال أصحابنا وثمن المثل المعين في الماء والزاد هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان فإن وجدهما بثمن المثل لزمه تحصيلهما والحج سواء كانت الأسعار غالية أم رخيصة إذا وفى ماله بذلك قال أصحابنا ويجب حمل الماء والزاد بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة إلى وحمل الماء مرحلتين وثلاثا ونحو ذلك بحسب العادة والمواضع ويشترط وجود آلات الحمل وأما علف الدواب فيشترط وجوده في كل مرحلة لأن المؤنة تعظم في حمله لكثرته هكذا ذكره البغوي والمتولي والرافعي وغيرهم وينبغي أن يعتبر فيه العادة كالماء والله أعلم ولو ظن كون الطريق فيه مانع كعدم الماء أو العلف أو أن فيه عدوا أو نحو ذلك فترك الحج فبان أن لا مانع فقد استقر عليه وجوب الحج وصرح به الدارمي وغيره ولو لم يعلم وجود المانع ولا عدمه قال الدارمي إن كان هناك أصل عمل عليه وإلا فيجب الحج وهذا في العدو ظاهر وأما في وجود الماء والعلف فمشكل لأن الأصل عدمهما فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء ولكنه كسوب يكتسب ما يكفيه ووجد نفقة فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب حكم إمام الحرمين عن أصحابنا العراقيين أنه إن كان السفر طويلا أو قصيرا ولا يكتسب في كل يوم إلا كفاية يومه لم يلزمه لأنه منقطع عن الكسب في أيام الحج وإن كان السفر قصيرا ويكتسب في يوم كفاية أيام لزمه الحج قال الإمام وفيه احتمال فإن القدرة على الكسب يوم العيد لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة هذا ما ذكره الإمام وحكاه الرافعي وسكت عليه قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم يجد راحلة لم يلزمه لحديث ابن عمر وإن وجد راحلة لا تصلح لمثله بأن يكون ممن لا يمكنه الثبوت على القتب والزاملة لم يلزمه حتى يجد عمارية أو هودجا وإن بذل له رجل راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها لأن عليه في قبول ذلك منة وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه وإن وجد بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد الشرح قال أهل اللغة الزاملة بعير يستظهر به المسافر يحمل عليه طعامه ومتاعه وأما العمارية فبفتح العين والصواب تخفيف ميمها وسبق بيانها واضحا في باب استقبال القبلة وسبق بيان الهودج قريبا عند ذكر المحفة في حج الصبي