عنه فذكر بإسناده عنه نحوه والخفارة بضم الخاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات حكاهن صاحب المحكم وهي المال المأخوذ في الطريق للحفظ وفي الطريق لغتان تذكيره وتأنيثه واختار المصنف هنا تذكيره بقوله آمنا ولم يقل آمنة أما الأحكام فالاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين واختلفوا في حقيقتها وشروطها ومذهبنا أن الاستطاعة نوعان كما ذكره المصنف استطاعة بمباشرة بنفسه واستطاعة بغيره فالأول شروطه الخمسة التي ذكرها المصنف أحدها أن يكون بدنه صحيحا قال أصحابنا ويشترط فيه قوة يستمسك بها على الراحلة والمراد أن يثبت على الراحلة بغير مشقة شديدة فإن وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره فليس مستطيعا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يجد الزاد لم يلزمه لما روى ابن عمر قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج فقال الزاد والراحلة فإن لم يجد الماء لم يلزمه لأن الحاجة إلى الماء أشد من الحاجة إلى الزاد فإذا لم يجب على من لم يجد الزاد فلأن لا يجب على من لم يجد الماء أولى وإن وجد الماء والزاد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه لأنه لو لزم ذلك لم يأمن أن لا يباع منه ذلك إلا بما يذهب به جميع ماله وفي إيجاب ذلك إضرار فلم يلزمه الشرح حديث ابن عمر رواه الترمذي من رواية ابن عمر كما ذكره المصنف وقال إنه حديث حسن وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي قال الترمذي وقد تكلم فيه بعض