في حج تطوع ثم حجر عليه فكذلك ولو شرع فيه بعد الحجر فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على نفقته المعهودة ولم يكن له كسب فإن لم تزد أو كان له كسب يفي مع قدر النفقة المعهودة بمؤنة سفره وجب إتمامه ولم يكن له تحليله فرع يصح حج الأغلف وهو الذي لم يختن هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة وأما حديث أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج الأغلف حتى يختن فضعيف قال ابن المنذر في كتاب الختان من الإشراف هذا الحديث لا يثبت وإسناده مجهول فرع إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء وقال أحمد لا يجزئه ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها قال المصنف رحمه الله تعالى فأما غير المستطيع فلا يجب عليه لقوله عن وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فدل على أنه لا يجب على غير المستطيع والمستطيع إثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره والمستطيع بنفسه ينظر فيه فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة فهو أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه وواجدا لراحلة تصلح لمثله بثمن المثل أو بأجرة المثل وأن يكون الطريق آمنا من غير خفارة وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير والأداء فأما إذا كان مريضا تلحقه مشقة غير معتادة فلا يلزمه لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا الشرح حديث أبي أمامة رواه الدارمي في مسنده والبيهقي في سننه بإسناد ضعيف قال البيهقي وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله