هذا كله إذا أسلم وأمكنه من سنته فإن لم يمكن بأن أسلم بعد الفجر من ليلته لم يجب عليه الحج في هذه السنة فإن استطاع بعد ذلك لزمه وإلا فلا ولا خلاف أنه لا أثر لإحرامه في الكفر في شيء من الأحكام فلو قتل صيدا أو طىء أو تطيب أو لبس أو حلق شعره أو فعل غير ذلك من محرمات الإحرام فلا شيء عليه ولا ينعقد نكاحه وكل هذا لا خلاف فيه ولو مر كافر بالميقات مريدا للنسك وأقام بمكة ليحج قابلا منها وأسلم قال الدارمي فإن كان حين مر بالميقات أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها فلا دم بالاتفاق لأن الدم إنما يجب على تارك الميقات إذا حج من سنته وهذا لم يحج من سنته وإن كان نوى حال مروره حج السنة الثانية التي حج فيها ففي وجوب الدم وجهان قال ولو كان حين مروره لا يريد إحراما بشيء ثم أسلم وأحرم في السنة الثانية ففعله من مكة في السنة الثانية ففي وجوب الدم الوجهان كالكافر فرع في مذاهب العلماء في حج العبد والصبي سوى ما سبق قد ذكرنا أن الصبي والعبد إذا أحرما وبلغ وعتق قبل فوات الوقوف أجزأهما عن حجة الإسلام وبه قال إسحاق بن راهويه وقال به الحسن البصري وأحمد في العبد قال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور لا يجزئهما واختاره ابن المنذر أما إذا لم يبلغ أو لم يعتق إلا بعد الوقوف فلا يجزئه سواء كان بعد ذهاب وقت الوقوف أو في الوقت ولم يعد إلى عرفات كما سبق هذا هو المشهور من مذهبنا وقال ابن سريج يجزئهما إن كان وقت الوقوف باقيا وإن لم يرجعا والصحيح لغير ابن سريج الأول قال العبدري وبهذا قال جمهور العلماء ولم يذكر في المسألة خلافا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافا أن الصبي إذا حج ثم بلغ والعبد إذا حج ثم عتق أن عليهما بعد ذلك حجة الإسلام إن استطاعا وإحرام العبد بغير إذن سيده صحيح عندنا كما سبق قال العبدري وبه قال جميع الفقهاء واختلف فيه أصحاب داود والمشهور عنه بطلانه ولو مر الكافر بالميقات مريدا نسكا وجاوزه ثم أسلم ثم أحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه دم كما سبق وبه قال أحمد وقال مالك والمزني وداود لا يلزمه فرع قال أصحابنا المحجور عليه لسفه يسد في وجوب الحج لكن لا يجوز للولي دفع المال إليه بل يصحبه الولي وينفق عليه بالمعروف أو ينصب قيما ينفق عليه من مال السفيه قال البغوي وإذا شرع السفيه في حج الفرض أو حج نذره قبل الحجر بغير إذن الولي لم يكن للولي تحليله بل يلزمه الأنفاق عليه من مال السفيه إلى فراغه ولو شرع