حجة الإسلام تبينا وقوعه فرضا وإلا فنفلا فيه وجهان حكاهما البغوي والمتولي وآخرون أصحهما وقع تطوعا وانقلب فرضا وبهذا قطع البندنيجى والمحاملي في المجموع قال المحاملي وفائدة الوجهين أنا إن قلنا وقع نفلا وسعى عقب طواف القدوم ثم بلغ وجبت إعادة السعي وإلا فلا فرع قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا إذا أفسد الصبي والعبد حجهما وقلنا يلزمهما القضاء ولا يصح في الصبا والرق أو قلنا يصح ولم يفعلاه حتى كملا بالبلوغ والعتق فإن كانت تلك الحجة لو سلمت من الإفساد لأجزأت عن حجة الإسلام فإن بلغ أو عتق قبل فوات الوقوف وقع القضاء على حجة الإسلام بلا خلاف وإن كانت لا تجزىء عن حجة الإسلام لو سلمت من الإفساد بأن بلغ أو عتق بعد فوات الوقوف لم يقع القضاء عن حجة الإسلام بل عليه أن يبدأ عن حجة الإسلام ثم يقضي فإن نوى القضاء أولا وقع عن حجة الإسلام قال أصحابنا وهذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل يقع عن حجة الإسلام فيه هذا التفصيل وقد سبق بيان هذه القاعدة واضحا في جماع الصبي قال الدارمي ولو فات الصبي والعبد الحج وبلغ وعتق فإن كان البلوغ والعتق قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه عن فرض الإسلام والقضاء وإن كان بعد الفوات فعليه حجتان حجة الفوات وحجة الإسلام ويبدأ بالإسلام قال وإن أفسد الحر البالغ حجة قبل الوقوف ثم فاته الوقوف أجزأته حجة واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء وعليه بدنتان إحداهما للإفساد والأخرى للفوات والله أعلم فرع في حكم إحرام الكافر ومروره بالميقات وإسلامه في إحرامه وهذا الفرع ذكره المزني في مختصره والأصحاب أجمعون مع مسائل حج الصبي والعبد وترجموا للجميع بابا واحدا وقد ذكر المصنف مسألة منه في باب مواقيت الحج فرأيت ذكره هنا أولى لموافقة الجمهور ومبادرة إلى الخيرات قال أصحابنا إذا أتى كافر الميقات يريد النسك فأحرم منه لم ينعقد إحرامه بلا خلاف كما سبق بيانه فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج لتمكنه منه فله أن يحج من سنته وله التأخير لأن الحج على التراخي والأفضل حجه من سنته فإن حج من سنته وعاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد منه محرما بعد إسلامه فلا دم بالاتفاق وإن لم يعد بل أحرم وحج من موضعه لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه بقصد النسك هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فإنه قال لا دم لأنه مر به وليس هو من أهل النسك فأشبه غير مريد النسك والمذهب الأول