ومثاله من جهة الساعي أن يكون لكل رجل من الثلاثة أربعون شاة مختلطة فليس للساعي تفريقها ليأخذ من كل واحد شاة وإنما على كل واحد ثلث شاة ومثال الجمع من جهة الملاك أن يكونوا ثلاثة لكل واحد أربعون شاة متفرقة فجمعوها عند قدوم الساعي بعد الحول فليس لهم ذلك بل على كل واحد شاة ومثاله من جهة الساعي أن يكون لأحد الرجلين عشرون شاة منفردة ولآخر عشرون منفردة فليس للساعي أن يجمعهما ليأخذ شاة بل يتركهما متفرقين ولا زكاة أو يكون لأحدهما مائة شاة ولآخر مثلها فليس للساعي جمعهما ليأخذ ثلاث شياه بل يتركهما متفرقتين وعلى كل واحد شاة فقط والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فأما إذا لم يكن أحدهما من أهل الزكاة بأن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا فلا يضم ماله إلى مال الحر المسلم في إيجاب الزكاة لأن مال الكافر والمكاتب ليس بزكاتي فلا يتم به النصاب كالمعلوفة لا يتم بها نصاب السائمة وإن كان المشترك بينهما دون النصاب بأن كان لكل واحد عشرون من الغنم فخالط صاحبه بتسع عشر وترك شاتين منفردتين لم تجب الزكاة لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة وإن تميز أحدهما عن الآخر في المراح أو المسرح أو المشرب أو الراعي أو الفحل أو المحلب لم يضم مال أحدهما إلى الآخر لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والخليطان ما اجتمعا على الفحل والرعي والحوض فنص على هذه الثلاثة ونبه على ما سواها ولأنه إذا تميز كل واحد بشيء مما ذكرناه لم يصر كمال الواحد في المؤن وفي الاشتراك في الحلب وجهان أحدهما إن من شرطه أن يحلب لبن أحدهما فوق لبن الآخر ثم يقسم كما يخلط المسافرون ازوادهم ثم يأكلون وقال أبو إسحاق لا يجوز شرط حلب أحدهما فوق الآخر لأن لبن أحدهما قد يكون أكثر من لبن الآخر فإذا اقتسما بالسوية كان ذلك ربا لأن القسمة بيع وهل تشترط نية الخلطة فيه وجهان أحدهما أنها شرط لأنه يتغير به الفرض فلا بد فيه من النية والثاني أنها ليست بشرط لأن الخلطة إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على مؤنة واحدة وذلك يحصل من غير نية