الشرح حديث سعد رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة ووقع في أكثر نسخ المهذب فيه الفحل والراعي وفي بعضها والرعى بحذف الألف وإسكان العين وكلاهما مروي في الحديث والأول أكثر وقوله لأن مال الكافر والمكاتب ليس بزكاتي الصواب عند أهل العربية ليس زكوي كرحوي وبابه وسبق أن المراح مأواها ليلا وأما المسرح فقال جماعة من أصحابنا هو المرتع الذي ترعى فيه وقال جماعة هو طريقها إلى المرعى وقال آخرون هو الموضع الذي تجتمع فيه لتسرح والجميع شرط كما سنوضحه إن شاء الله تعالى والمحلب بكسر الميم الإناء الذي يحلب فيه والمحلب بالفتح الموضع الذي يحلب فيه ومراد المصنف الأول وأما قوله وفي المحلب وجهان فهو بفتح اللام على المشهور وحكى إسكانها وهو غريب ضعيف أما أحكام الفصل فقال أصحابنا نوعا الخلطة يشتركان في اشتراط أمور وتختص خلطة الجوار بشروط فمن المشترك كون المختلط نصابا فلو ملك زيد عشرين شاة وعمرو عشرين فخلطا تسع عشرة بتسع عشرة وتركا شاتين منفردتين فلا أثر لخلطتهما ولا يجب على كل واحد منهما زكاة بلا خلاف لما ذكره المصنف ولو خلطا تسع عشرة بتسع عشرة وشاة بشاة وجبت زكاة الأربعين بالاتفاق لأنهما مختلطتان بأربعين ومنها كون المخالطين ممن تجب عليهما الزكاة فلو كان أحدهما كافرا أو مكاتبا فلا أثر للخلطة بلا خلاف بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا زكاه زكاة الانفراد وإلا فلا شيء عليه وهذا أيضا لا خلاف فيه لما ذكره المصنف ومنها دوام الخلطة سنة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى وأما الشروط المختصة بخلطة الجوار فمجموعها عشرة منها متفق عليه ومنها مختلف فيه أحدها اتحاد المراح الثاني اتحاد المشرب بأن تسقى غنمهما من ماء واحد نهر أو عين أو بئر أو حوض أو من مياه متعددة بحيث لا تختص غنم أحدهما بالشرب من موضع وغنم الآخر من غيره الثالث اتحاد المسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى الرابع اتحاد المرعى وهو المرتع الذي ترعى فيه فهذه الأربعة متفق عليها الخامس اتحاد الراعي وفيه طريقان أحدهما وبه قطع المصنف والأكثرون أنه شرط والثاني حكاه جماعات من الخراسانيين فيه وجهان أصحهما شرط والثاني ليس بشرط فلا يضر انفراد أحدهما عن الآخر براع قال أصحابنا ومعنى اتحاد الراعي أن