يوم تعرفون بضم التاء وفتح العين وكسر الراء المشددة وأبو عمير المذكور هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري الصحابي وهو أكبر أولاد أنس أما الأحكام فقد سبق في باب صلاة التطوع أن صلاة العيد وغيرها من السنن الراتبة إذا فاتت هل يستحب قضاؤها فيه قولان الصحيح أنه يستحب قال أصحابنا فإذا شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية وجب الفطر فإن بقى من الوقت قبل الزوال ما يمكن جمع الناس والصلاة فيه صلوها وكانت أداء بلا خلاف وإن شهدوا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أنهم رأوه ليلة الثلاثين قال أصحابنا لا تقبل شهادتهم بلا خلاف فيما يتعلق بالعيد إذ لا فائدة لها إلا المنع من صلاة العيد فلا تسمع بل يصلون العيد من الغد وتكون أداء بلا خلاف قال الرافعي اتفق الأصحاب على هذا قال وقولهم لا فائدة فيه إلا ترك الصلاة فيه أشكال بل لثبوت الهلال فوائد أخر كوقوع طلاق وعتق معلقين وابتداء العدة وسائر الآجال وغير ذلك فوجب أن تقبل لهذه الفوائد ولعل مرادهم أنها لا تقبل في صلاة العيد لا أنها لا تقبل مطلقا هذا كلام الرافعي ومراد الأصحاب أنها لا تقبل في صلاة العيد خاصة فأما ما سوى الصلاة من الآجال والتعليقات وغيرهما فتثبت بلا خلاف أما إذا شهدوا قبل الغروب إما بعد الزوال وإما قبله بيسير بحيث لا يمكن فيه الصلاة فتقبل شهادتهم في الفطر بلا خلاف وتكون الصلاة فائتة على المذهب وقيل فيه قولان أحدهما هذا والثاني لا تفوت فتفعل في الغد أداء لعظم حرمتها فعلى المذهب يكون قضاؤها مبنيا على قضاء النوافل فإن قلنا لا تقضي لم يقض العيد وإن قلنا تقضي بنيت صلاة العيد على أنها كالجمعة في الشروط أم لا فإن قلنا كالجمعة لم تقض وإلا قضيت وهو المذهب وهل لهم صلاتها في بقية يومهم فيه وجهان بناء على أن فعلها في الحادي والثلاثين أداء أم قضاء إن قلنا أداء فلا وإن قلنا قضاء وهو الصحيح جاز ثم هل هو أفضل أم التأخير إلى ضحوة العيد فيه وجهان أصحهما التقديم أفضل هذا إذا أمكن جمع الناس في يومهم لصغر البلد فإن عسر فالتأخير أفضل بلا خلاف وإذا قلنا صلاتها في الحادي والثلاثين قضاء فهل لهم تأخيرها فيه قولان وقيل وجهان أصحهما جوازه أبدا والثاني لا يجوز وقيل يجوز في بقية الشهر أما إذا شهد قبل الغروب وعدلا بعده فقولان وقيل وجهان أحدهما الاعتبار بوقت الشهادة وأصحهما بوقت التعديل فيصلون من الغد أداء بلا خلاف لأنه لم يثبت العيد في يومه