ففيه قولان أحدهما لا يقضي والثاني يقضي وهو الأصح فإن أمكن جمع الناس صلى بهم في يومهم وإن لم يمكن جمعهم صلى بهم من الغد لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومته رضي الله عنهم قالوا قامت بينة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدالظهر أنهم رأوا هلال شوال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى وأن شهدا ليلة الحادي والثلاثين صلوا قولا واحدا ولا يكون ذلك قضاء لأن فطرهم غدا لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون الشرح حديث أبي غير صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة ولفظ رواية أبي داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم رواه البيهقي ثم قال وهذا إسناده صحيح قال وعمومة أبي عمير صحابة لا تضر جهالة أعيانهم لأن الصحابة كلهم عدول قال البيهقي وظاهر قوله أمرهم أن يخرجوا من الغد إلى المصلى أنه أمرهم بالخروج لصلاة العيد وذلك مبين في رواية هشيم قال ولا يجوز أن يحمل على أنه كان لكي يجتمعوا فيدعوا ولترى كثرتهم بلا صلاة وأما حديث عائشة فصحيح رواه الترمذي وغيره وليس في رواية الترمذي وعرفتكم يوم تعرفون ولفظ الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون رواه أبو داود والترمذي بأسانيد حسنة قال الترمذي هو حديث حسن وزاد الترمذي في روايته في أوله الصوم يوم يصومون وقوله وعرفتكم