هذا كله إذا وقع الاشتباه وفوات العيد لأهل البلد جميعهم فإن وقع ذلك لأفراد لم يجيء إلا قولان منع القضاء وجوازه أبدا وهو الأصح هذا تلخيص أحكام الفصل في المذهب وأما قول المصنف شهدوا ليلة الحادي والثلاثين فمعناه شهدوا أنهم رأوه ليلة الثلاثين وقوله لأن فطرهم غدا فغدا منصوب على الظرف وخبر أن مقدر في الظرف قال أصحابنا وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس بدليل الحديث السابق وكذلك يوم النحر وكذا يوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس أنه يوم عرفة سواء كان التاسع أو العاشر قال الشافعي في الأم عقب هذا الحديث فبهذا نأخذ قال وإنما كلف العباد الظاهر ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور وحكي العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني و داود أنها لا تقضى وقال أبو يوسف ومحمد تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني والأضحى في الثاني والثالث وقال أصحاب أبي حنيفة مذهبه كمذهبهما وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة وإن شاء بتسليمتين وبه جزم الخرقى والثالثة مخير بين ركعتين وأربع وهو مذهب الثوري وقال ابن مسعود يصليها أربعا وقال الأوزاعي ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد وقال إسحاق أن صلاها في المصلى فكصلاة الإمام وإلا أربعا