بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح ونحوهما المسألة الثالثة المختار استحباب اكرام الداخل بالقيام له إن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مع صيانة أو له حرمة بولاية أو نحوها ويكون هذا القيام للإكرام لا للرياء والاعظام وعلى هذا استمر عمل ا لسلف للأمة وخلفها وقد جمعت في هذا جزءا مستقلا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته وذكرت فيه ما خالفتها وأوضحت الجواب عنها المسألة الرابعة يستحب تقبيل يد الرجل الصالح والزاهد والعالم ونحوهم من أهل الآخرة وأما تقبيل يده لغناه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا بالدنيا ونحو ذلك فمكروه شديد الكراهة وقال المتولي لا يجوز فأشار إلى تحريمه وتقبيل رأسه ورجله كيده وأما تقبيل خد ولده الصغير وولد قريبه وصديقه وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنثى على سبيل الشفقة والرحمة واللطف فسنة وأما التقبيل بالشهوة فحرام سواء كان في ولده أو في غيره بل النظر بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق ولا يستثنى من تحريم القبلة بشهوة والنظر بشهوة إلا زوجته وجاريته وأما تقبيل الرجل الميت والقادم من سفره ونحوه فسنة وكذا معانقة القادم من سفر ونحوه وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر ونحوه غير الطفل فمكروهان صرح بكراهتهما البغوي وغيره وهذا الذي ذكرنا في التقبيل والمعانقة أنه يستحب عند القدوم من سفر ونحوه ومكروه في غيره هو في غير الأمرد الحسن الوجه فأما الأمرد الحسن فيحرم بكل حال تقبيله سواء قدم من سفر أم لا والظاهر أن معانقته قريبة من تقبيله وسواء كان المقبل والمقبل صالحين أو غيرهما ويستثنى من هذا تقبيل الوالد والوالدة ونحوهما من المحارم على سبيل الشفقة ودليل ما ذكرته من هذه المسائل أحاديث كثيرة الأول عن زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله رواه أبو داود الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده رواه أبو داود الثالث عن أبي هريرة قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم رواه البخاري ومسلم الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على