المسألة السادسة عشرة يستحب غسل الثوب إذا توسخ وإصلاح الشعر إذا شعث لحديث جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم المسألة السابعة عشرة يكره اشتمال الصماء واشتمال اليهود وسبق تفسيرهما في باب ستر العورة المسألة الثامنة عشرة يحرم وصل الشعر والوسم والوشر وسبق بيانه وتفصيله وتعريفه في باب طهارة البدن ويحرم التصوير بصور ذوات الأرواح واتخاذ الصور وسيأتي إيضاحه وتفريعه حيث ذكره المصنف في باب الوليمة إن شاء الله تعالى ويكره القزع وسبق في باب السواك المسألة التاسعة عشرة يجوز لبس القميص والقباء والفرجية ونحوها مزررا ومحلول الأزرار إذا لم تبد عورته ولا كراهة في واحد منهما لحديث عروة بن عبد الله بن معاوية بن قرة عن أبيه قرة الصحابي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فبايعناه وإن قميصه لمطلق ثم أدخلت يدي في جيب القميص فنسيت الخاتم فقال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما والترمذي في الشمائل بأسانيد صحيحة المسألة العشرون المشهور في المذهب أنه يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس وغيره ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك وقد سبقت هذه المسألة في هذا الباب وذكرنا كلام صاحب المعتمد فيها ودعواه أنه مكروه وليس بحرام ورددناه عليه ومما استدلوا به للتحريم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري وعن أبي هريرة