المسألة الثانية عشرة قال الشافعي في الأم لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم ولا أكره لبس ياقوت أو زبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء هذا نصه وكذا نقله الأصحاب واتفقوا على أنه لا يحرم المسألة الثالثة عشرة يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر صرح به صاحب الإبانة وآخرون ولا خلاف فيه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية ليخفهما جميعا رواه البخاري ومسلم وفي رواية إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها المسألة الرابعة عشرة يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائما لحديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن قال الخطابي سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائما فأمر بالقعود لأنه أسهل وأعون وأسلم من المفسدة قال ويدخل في النهي عن المشي في نعل واحدة كل لباس شفع كالخفين وإدخال اليدين في الكمين قال فيكره أن يدخل يدا في كمه ويخرج أخرى لاشتراك الجميع في أنه قد يشق عليه وهذا الذي قاله في الأم لا يوافق عليه المسألة الخامسة عشرة يكره تعليق الجرس في البعير والنعل وغيرهما لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجرس مزمار الشيطان رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن بنانة بضم الموحدة أنه كانت عند عائشة فدخل عليها بجارية عليها جلاجل تصوت فقال لا تدخلها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس رواه أبو داود بإسناد جيد