رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقرة يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم قيل معنى كاسيات أي من نعمة الله عاريات من شكرها وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه اظهارا لجمالها ونحوه وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها وهو المختار ومعنى مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم وقيل يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو نحوها والله أعلم المسألة الحادية والعشرون يستحب إذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر كخوف عليهما أو غيره لحديث ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما بجنبه رواه أبو داود بإسناد حسن المسألة الثانية والعشرون يجوز اتخاذ الستور على الأبواب ونحوها إذا لم تكن حريرا ولا فيها صور محرمة للأحاديث الصحيحة المشهورة فيها الثالثة والعشرون يجوز القعود متربعا ومفترشا ومتروكا ومحتبيا والقرفصاء والإستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته ولم يمد رجله بحضرة الناس وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك منها حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء رواه البخاري وعن عبد الله بن زيد أنه