بإسناد صحيح في هذه أو هذه السبابة والوسطى قال شك فيه الراوي فرع يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة كما يجوز لها خاتم الذهب وهذا مجمع عليه ولا كراهة بلا خلاف وقال الخطابي يكره لها خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال قال فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه وهذا الذي قاله باطل لا أصل له والصواب أن لا كراهة عليها فرع ذكرنا أنه يجوز للرجل لبس خاتم الفضة سواء من له ولاية وغيرها وهذا مجمع عليه وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود بالنصوص واجماع السلف وقد نقل العبدري وغيره الاجماع فيه المسألة الحادية عشرة قال صاحب الابانة يكره الخاتم من حديد أو شبه بفتح الشين والباء وهو نوع من النحاس وتابعه صاحب البيان فقال يكره الخاتم من حديد أو رصاص أو نحاس لحديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه قال ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما أرى عليك حلة أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه فقال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده رجل ضعيف وقال صاحب التتمة لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص للحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب الواهبة نفسها اطلب ولو خاتما من حديد قال ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه به وفي سنن أبي داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابي رضي الله عنه وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة فالمختار أنه لا يكره لهذين الحديثين وضعف الأول قال الخطابي في معالم السنن إنما قال أجد ريح الأصنام لأنها كانت تتخذ من الشبه قال وأما الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه قال وقيل لأنه زي بعض الكفار وهم أهل النار