المسألة العاشرة يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر بيمينه وإن شاء في خنصر يساره كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وقال صاحب الإبانة في اليسار أفضل لأن اليمين صار شعار الروافض فربما نسب إليهم هذا كلامه وتابعه عليه صاحبا التتمة و البيان والصحيح الأول وليس هو في معظم البلدان شعارا لهم ولو كان شعارا لما تركت اليمين وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يتختم في يساره وبإسناد حسن أن ابن عباس تختم في يمينه ويجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ففي الصحيحين كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ولا كراهة فيه عندنا وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والجمهور وكرهه ابن سيرين وبعضهم لخوف امتهانه وهذا باطل منابذ للحديث ولفعل السلف والخلف قال العلماء من أصحابنا وغيرهم وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها وفي رواية أخرى في هذه أو هذه وأشار الراوي إلى الوسطى والتي تليها وفي رواية أبي داود