يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء وصح في الإرخاء الحديث السابق في المسألة الرابعة فرع للمرأة إرسال الثوب على الأرض لحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال ترخين شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن قال فترخينه ذراعا لا تزدن عليه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فرع يستحب لمن لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه أن يقول ما رواه أبو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن المسألة الثامنة يستحب أن يبدأ في لبس الثوب والسراويل والنعل والخف وغيرها باليمين ويخلع باليسار وقد سبقت المسألة بدلائلها في باب صفة الوضوء في غسل اليدين المسألة التاسعة قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تستير الجلد وإطلاقه التحريم في غير المصورة من غير الحرير ضعيف والمختار أو الصواب أنه مكروه وليس بحرام وأما حديث عائشة في صحيح مسلم قالت أخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هبله أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرها وقد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم والثاني أنه ليس في حقيقة اللفظ تصريح بتحريمه بل فيه أن الله تعالى لم يأمر به وهذا إنما يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب