العورة ويستدل له بالأحاديث الصحيحة المشهورة منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء رواه البخاري وروى مسلم بعضه وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفي البخاري عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل الكعبين فهو في النار وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي مسبلا إزاره فأمره أن ينصرف ويتوضأ وقال إنه كان يصلي مسبلا إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل والأحاديث في الباب كثيرة وجمعت منها جملة صحيحة فرع الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كإسبال الثوب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح فرع يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فرع يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم