في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لهن مختص بهن لازم في حقهن فرع في استعمال الذهب والفضة في غير اللبس أما الأواني فحرام وسبقت تفاريعه في باب الآنية وسبق هناك أنه يستوي في تحريم ذلك الرجال والنساء ويحرم اتخاذها على الأصح ولا يحرم استعمال الأواني من الياقوت وسائر الجواهر النفيسة على الأصح كما سبق ولو حلى شاة أو غزالا أو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضة فحرام ذكره الدارمي وآخرون وفي تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة بالفضة للرجال وجهان مشهوران أصحهما التحريم لأنها ليست آلة حرب والثاني الجواز لأنها ليست لباسا والمذهب تحريمها على النساء وبه قطع الأكثرون وقيل فيه الوجهان كالرجل حكاه الرافعي وغيره وفي تحلية المصحف بالفضة قولان حكاهما جماعة وجهين أصحهما الجواز وهو نص الشافعي في القديم وفي حرملة وغيره من الجديد إكراما للمصحف والثاني التحريم وهو نصه في سير الواقدي من الجديد وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه الأصح عند الأكثرين جوازه في مصحف المرأة وتحريمه في مصحف الرجل والثاني جوازه مطلقا والثالث تحريمه مطلقا والرابع تجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه وهو ضعيف وأما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة فحرام بالاتفاق وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة فحرام على الأصح وأشار الغزالي إلى طرد خلاف في سائر الكتب وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان أصحهما التحريم لأنه لم ينقل عن السلف مع أنه سرف والثاني الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج بالاتفاق قال أصحابنا وكل حلى حل لبعض الناس استعماله استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرشها وما لا يحل لأحد فحكم صنعته حكم صنعة الإناء وقد سبق وجهان في باب الآنية أصحهما لا أجرة ولا أرش والثاني ثبوتهما وهما مبنيان على جواز اتخاذه من غير استعمال والأصح تحريمه قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن يلبس دابته وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير لأنه إن كان مدبوغا فهو طاهر وإن كان غير مدبوغ فالمنع من استعماله للنجاسة ولا تعبد على الدابة والأداة وأما جلد الكلب والخنزير فلا يجوز أن يستعمله في شيء من ذلك لأن الخنزير لا يحل الانتفاع به والكلب لا يحل إلا للحاجة وهي الصيد وحفظ الماشية والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو