يصدأ المسألة السادسة يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة وهل يجوز لهن الجلوس على الحرير فيه طريقان أحدهما يجوز وجها واحدا وبه قطع المصنف في باب ستر العورة وسائر العراقيين في كتبهم ونقله إمام الحرمين عنهم وقطع به المتولي من الخراسانيين لقوله صلى الله عليه وسلم حل لإناثها والثاني فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما هذا وأصحهما عندهم التحريم وبه قطع البغوي والشيخ نصر المقدسي وصححه الرافعي والشيخ أبو عمرو لأنه أبيح لهن لبسه للتزين للزوج وهو منتف هنا والأصح المختار الجواز للحديث ولا نسلم أن إباحته لمجرد التزين للزوج إذ لو كان كذلك لاختص بذات الزوج وأجمعوا أنه لا يختص فرع كل حلي حرمناه على الرجل حرمناه على الخنثى المشكل وكذلك الحرير هذا هو المذهب وبه قطع الأكثرون منهم القاضي أبو الفتح وصاحب التهذيب والبيان والرافعي وغيرهم وأشار المتولي إلى أنه يجوز له لبس حلي الرجال والنساء لأنه كان له لبسهما في الصغر فيبقى وحكى في إباحته الحرير له احتمال وقياس المتولي جوازه والمذهب التحريم فيهما فرع قال أصحابنا يجوز للنساء لبس أنواع الحلي كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والتعاويذ والقلائد وغيرها وفي جواز لبسهن نعال الذهب والفضة وجهان حكاهما الرافعي وغيره أصحهما الجواز كسائر الملبوسات والثاني التحريم للاسراف وأما التاج فقال الرافعي قال أصحابنا إن جرت عادة النساء بلبسه جاز وإلا حرم لأنه شعار عظماء الروم قال وكأن معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز وحيث لم يجر حرم حذارا من التشبه بالرجال هذا نقل الرافعي والمختار بل الصواب الجواز من غير تردد لعموم الحديث ولدخوله في اسم الحلي وفي الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل في القلادة وجهان حكاهما الرافعي وقال أصحهما التحريم عليهن وليس كما قال بل أصحهما الجواز لدخولهما في اسم الحلي قال وفي لبس الثياب المنسوجة بالذهب والفضة وجهان أصحهما الجواز قلت الصواب القطع بالجواز قال وذكر ابن عبدان أنه ليس لهن اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما قال الرافعي لعله تفريع على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما قلت الصواب الجزم بالجواز وما سواه باطل قال ثم كل حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرف ظاهر فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فوجهان الصحيح الذي قطع به معظم العراقيين التحريم وممن حكى الوجهين فيه البغوي ووجه