صديء يصدأ فأضبطه فقد رأيت من يغلط فيه فيتوهمه غير مهموز ودرع الحديد مؤنثة على اللغة المشهورة وفي لغة قليلة تذكيرها ودرع المرأة مذكر لا غير المطلية بفتح الميم وإسكان الطاء بمعنى المموهة والحرب مؤنثة وفي لغة شاذة مذكرة قوله مقامه بفتح الميم الأولى قال أهل اللغة يقال قام الشيء مقام غيره بفتح الميم وأقمته مقامه بالضم وفاجأته بهمزة بعد الجيم أي بغتته والكلاب بضم الكاف وسبق بيانه في الآنية أما أحكام الفصل ففيه مسائل إحداها أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال للأحاديث الصحيحة السابقة وغيرها واتفق أصحابنا على تحريم قليله وكثيره كما ذكره المصنف ولو كان الخاتم فضة وفيه سن من ذهب أو فص حرم بالاتفاق للحديث هكذا قطع به الأصحاب ونقلوا الاتفاق عليه وقال إمام الحرمين لا يبعد تشبهه بالضبة الصغيرة في الإناء وهذا الذي قاله شاذ ضعيف والفرق أن الشرع حرم استعمال الذهب ومن لبس هذا الخاتم يعد لابس ذهب وهناك حرم إناء الذهب والفضة وهذا ليس بإناء المسألة الثانية لو كان الخاتم فضة وموهه بذهب أو موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب فإن كان تمويها يحصل منه شيء إن عرض على النار فهو حرام بالاتفاق وإن لم يحصل منه شيء فطريقان أصحها وبه قطع العراقيون يحرم للحديث والثاني فيه وجهان حكاهما البغوي وسائر الخراسانيين أو جمهورهم أحدهما يحرم والثاني يحل لأنه كالعدم المسألة الثالثة يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهبا سواء أمكنه فضة وغيرها أم لا وهذا متفق عليه ويجوز له شد السن والأنملة ونحوهما بخيط ذهب لأنه أقل من الأنف المنصوص عليه وهل لمن ذهبت أصبعه أو كفه أو قدمه أن يتخذها من ذهب أو فضة فيه طريقان أصحهما لا يجوز وبه قطع البغوي وغيره والثاني فيه وجهان حكاه القاضي حسين في تعليقه وسبقت المسألة في باب الآنية مستوفاة المسألة الرابعة إذا كانت درع منسوجة بذهب أو بيضة مطلية به أو جوشن متخذ منه ونحوها حرم لبسه على الرجل في غير مفاجأة الحرب ويحرم حال مفاجأة الحرب أيضا إن وجد ما يقوم مقامه فإن لم يجد وفاجأته الحرب جاز للضرورة قال في الأم سواء كانت كلها منسوجة أو بعضها وكذا قاله الأصحاب المسألة الخامسة حيث حرمنا استعمال الذهب المراد به إذا لم يصدأ فإن صديء بحيث لم يبن لم يحرم هكذا قطع به المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون من أصحابنا وقال القاضي أبو الطيب الذهب لا يصدأ فلا تتصور المسألة وأجابوا عن هذا بأن منه ما يصدأ ومنه ما لا يصدأ ويقال الذي يخالطه غيره يصدأ والخالص لا