في ذلك في السفر والصحيح المشهور جوازه مطلقا وبه قطع كثيرون واقتضاه اطلاق الباقين قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الذهب فلا يحل للرجال استعماله لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب فحرم الخاتم مع قلته ولأن السرف في الجميع ظاهر فإن كان في الثوب ذهب قد صديء وتغير بحيث لا يبين لم يحرم لبسه لأنه ليس فيه سرف ظاهر فإن كان له درع منسوجة بالذهب أو بيضة مطلية بالذهب فأراد لبسها في الحرب فإن وجد ما يقوم مقامه لم يجز وإن لم يجد وفاجأته الحرب جاز لأنه موضع ضرورة فإن اضطر إلى استعمال الذهب جاز لما روى أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من الذهب لحديث علي رضي الله عنه الشرح حديث علي رضي الله عنه حديث حسن رواه أبو داود من رواية علي إلا قوله حل لإناثها رواه البيهقي وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظه في المهذب وهو حديث حسن يحتج به وحديث النهي عن التختم بالذهب ثابت في الصحيحين من رواية البراء بن عازب ومن رواية أبي هريرة وحديث عرفجة حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة وسبق بيانه وشرحه في باب الآنية وسقط هذا الحديث ومسألته في بعض النسخ وهما موجودان في معظمها وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام أي حرام استعمالهما والحل بكسر الحاء بمعنى الحلال يقال حل وحلال وحرم وحرام بمعنى وفي الخاتم أربع لغات فتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام ويقال صديء يصدأ بالهمز فيهما كبريء من الدين يبرأ قال أهل اللغة صدأ الحديد وغيره وسخه مهموز وقد