النساء وبقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم البقرة قالوا ورفع الجناح عند العذر يدل على وجوبه إذا لم يكن عذر وأجاب الأصحاب بأن الأمر هنا محمول على الندب ورفع الجناح لا يلزمه منه الوجوب بل معناه رفع الكراهة فأما إذا قلنا لا يجب نقول يكره ترك السلاح إذا لم يكن عذر فإذا كان زالت الكراهة والجناح هكذا أجاب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب قال المصنف رحمه الله تعالى فإن اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وروى نافع عن ابن عمر إذا كان الخوف أكثر من ذلك صلى راكبا وقائما يومىء إيماء قال الشافعي ولا بأس أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة فإن تابع أو عمل ما يطول بطلت صلاته وحكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس رحمهما الله أنه قال إن لم يكن مضطرا إليه بطلت صلاته وإن كان مضطرا إليه لم تبطل كالمشي وحكى عن بعض أصحابنا أنه قال إن اضطر إليه فعل ولكن تلزمه الإعادة كما نقول فيمن لم يجد ماء ولا ترابا أنه يصلي ويعيد فإن استفتح الصلاة راكبا ثم أمن فنزل فإن استدبر القبلة في النزول بطلت صلاته لأنه ترك القبلة من غير خوف وإن لم يستدبر قال الشافعي رحمه الله بنى على صلاته لأنه عمل قليل فلم يمنع البناء وإن استفتحها راجلا فخاف فركب قال الشافعي ابتدأ الصلاة وقال أبو العباس إن لم يكن مضطرا إليه ابتدأ لأنه عمل كثير لا ضرورة به إليه وإن كان مضطرا لم تبطل لأنه مضطر إليه فلم تبطل كالمشي وقول أبي العباس أقيس والأول أشبه بظاهر النص إذا رأوا سودادا فظنوه عدوا وصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه لم يكن عدوا ففيه قولان أحدهما تجب الإعادة لأنه فرض فلم يسقط بالخطأ كما لو ظن أنه أتى بفرض ثم علم أنه لم يأت به والثاني لا إعادة عليه وهو الأصح لأن العلة في جواز الصلاة شدة الخوف والعلة موجودة في حال الصلاة فوجب أن يجزئه كما لو رأى عدوا فظن أنهم على قصده فصلى بالإيماء ثم علم أنهم لم يكونوا على قصده فأما إذا رأى العدو فخافهم فصلى صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان بينهم حاجز من خندق أو ماء ففيه طريقان من أصحابنا من قال على قولين كالتي قبلها ومنهم من قال تجب الإعادة هاهنا قولا واحدا لأنه فرط في ترك تأمل المانع فلزمه الإعادة فأما إذا غشيه سيل أو طلبه سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف فإذا أمن لم تلزمه الإعادة عليه لأنه عذر نادر والمذهب الأول لأن جنس الخوف معتاد فسقط الفرض بجميعه الشرح حديث ابن عمر هذا صحيح رواه البخاري بقريب من معناه وسبق بيانه في أول استقبال القبلة وذكرنا هناك أيضا أن قوله تعالى رجالا جمع راجل لا جمع رجل وقوله ويطعن هو بضم العين على المشهور ويقال بفتحها يقال طعن في النسب ونحوه يطعن بفتح العين ويطعن بالرمح بضمها وقيل لغتان فيهما