ما لا يؤكل لحمه أو بريش ميتة لم يجز حمله بلا خلاف الثاني ألا يكون مانعا من بعض أركان الصلاة فإن كان كبيضة تمنع مباشرة الجبهة لم يجز بلا خلاف إلا أن يمكن رفعها حال السجود فيجوز حملها ولا يجب الثالث أن لا يتأذى به أحد كرمح في وسط الناس فإن خيف الأذى كره حمله الرابع أن يكون في ترك السلاح خطر محتمل لا مقطوع به ولا مظنون فأما إذا تعرض للهلاك غالبا لو تركه فيجب حمله قطعا صرح به إمام الحرمين وغيره وقال الإمام ويحرم ترك السلاح والحالة هذه في الصلاة وغيرها واعلم أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح قال إمام الحرمين ليس الحمل متعينا بل لو وضع السيف بين يديه وكان مد اليد إليه في السهولة كمدها إليه وهو محمول كان ذلك في معنى الحمل وله حكمه قطعا وإن كان لا يظهر في تركه خلل ولكن لا يؤمن إفضاؤه إلى خلل فهو محل الخلاف في الصلاة وغيرها قال أصحابنا وإذا أوجبنا حمله فتركوه صحت صلاتهم بلا خلاف كالصلاة في أرض مغصوبة وأولى بالصحة قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط ويحتمل أن يقال المرخص في تغيير هيئة الصلاة هو الأخذ بالجزم فتاركه كمن صلى هذه الصلاة بلا خوف وهذا الذي قالاه احتمال لهما وإلا فلا خلاف في صحة الصحة قال أصحابنا ويجوز ترك السلاح للعذر بمرض أو أذى من مطر أو غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم النساء قال القاضي ابن كج والسلاح يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها فأما الترس والدرع فليس بسلاح والله أعلم قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي السلاح أربعة أقسام حرام ومكروه ومختلف في وجوبه ومختلف الحال فالحرام النجس كالنشاب المريش بريش نجس والسلاح الملطخ بدم وغيره والمكروه ما كان ثقيلا يشغله عن الصلاة كالجوشن والترس والجعبة ونحوها والمختلف في وجوبه ما سوى ذلك ومختلف الحال كالرمح وغيره مما يتأذى به جاره فإن كان في أثناء الناس كره وإن كان في طرقهم فلا إذا قلنا المسألة على قولين وإن قلنا بالطريق الثاني إنها على حالين كان السلاح على خمسة أقسام محرم ومكروه كما ذكرنا وواجب وهو ما يدفع به عن نفسه ومستحب وهو ما يدفع به عن غيره ومختلف الحال فرع في مذاهب العلماء في حمل السلاح والأصح عندنا أنه لا يجب لكن يستحب وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود واحتج من أوجبه بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم