أفضل وقال العراقيون الملازمة أفضل وفي لفظ الشافعي الذي قدمناه إشارة إلى هذا لأنه قال فلا بأس والله أعلم فرع ذكرنا أن صلاة عسفان هذه مشروعة عندنا وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز بل تتعين صلاة ذات الرقاع قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يحمل في الصلاة سلاحا نجسا ولا ما يتأذى به الناس كالرمح في وسط الناس وهل يجب حمل ما سواه قال في الأم يستحب وقال بعده يجب قال أبو إسحاق المروزي فيه قولان أحدهما يجب لقوله عز وجل ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فدل على أن عليهم جناحا إذا وضعوا من غير أذى ولا مرض والثاني لا يجب لأن السلاح إنما يجب حمله للقتال وهو غير مقاتل في حال الصلاة فلم يجب حمله وعن أصحابنا من قال إن كان السلاح يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين وجب حمله وإن كان يدفع به عن نفسه وعن غيره كالرمح والسنان لم يجب وحمل القولين على هذين الحالين والصحيح ما قال أبو إسحاق الشرح قال أصحابنا حمل السلاح في صلاة بطن نخل وصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان مأمور به وهل هو مستحب أم واجب فيه أربعة طرق أصحها باتفاق الأصحاب فيه قولان أصحهما عند الأصحاب مستحب وهو نصه في المختصر وأحد الموضعين في الأم والثاني واجب والطريق الثاني إن كان يدفع عن نفسه فقط كالسيف والسكين وجب وإن كان يدفع عن نفسه وغيره كالنشاب والرمح استحب وهذان الطريقان في الكتاب والثالث حكاه الخراسانيون منهم القاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين و الغزالي في البسيط والبغوي وغيرهم تجب قولا واحدا والرابع لا يجب قولا واحدا حكاه هؤلاء فمن قال بالوجوب احتج بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم النساء والأمر للوجوب ومن قال بالندب حمل الأمر عليه لأن الغالب السلامة ومن قال بالفرق قال لأنه متحقق الحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه بخلاف غيره وعلله صاحب الشامل وغيره بأنه يلزمه الدفع عن نفسه دون غيره وفيه نظر قال أصحابنا وللخلاف شروط أحدها طهارة السلاح فإن كان نجسا كالسيف الملطخ بدم والذي سقي سما نجس والنبل المريش بريش