النساء فذكرهم بلفظ الجمع في كل المواضع وأقل الجمع ثلاثة وأما الطائفة في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فإنما حملناه على الواحد للقرينة وهو حصول الانذار بالواحد كما حملناه هنا على الثلاثة بقرينة وهو ضمير الجمع فإن قيل فقد قال الله تعالى في هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فأعاد على الطائفة ضمائر الجمع ولم يلزم من ذلك كون الطائفة ثلاثة فالجواب أن الجمع هنا على عود الضمائر إلى الطوائف التي دل عليها قوله تعالى من كل فرقة قال أصحابنا وتكره صلاة الخوف إذا كانوا خمسة سوى الإمام كما نص عليه الشافعي ولا تزول الكراهة حتى يكونوا ستة فإذا كانوا خمسة أو أقل صلى معهم جميع الصلاة ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلوا لأنفسهم جماعة قال الماوردي وغيره فإن خالف وصلى بهم صلاة الخوف وهم خمسة فأقل أساء وكره كراهة تنزيه وصحت صلاة الجميع قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان العدو من ناحية القبلة لا يسترهم عنهم شيء وفي المسلمين كثرة صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فيحرم بالطائفتين ويسجد معه الصف الذي يليه فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا سجد الصف الآخر لما روى جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا الشرح حديث جابر رواه مسلم وحديث ابن عباس رواه النسائي والبيهقي ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي عياش بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة الزرقي