الصحابي الأنصاري واسمه زيد بن الصامت وقيل غير ذلك وحديثه صحيح ولكن لفظ رواية جابر في مسلم وغيره ولفظ ابن عباس وأبي عياش فيها كلها مخالفة لما ذكره المصنف وألفاظها كلها متقاربة وهذا لفظ مسلم عن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا فركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا هذا لفظ مسلم وكل طرق مسلم وغيره متفقة على تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر بعد سجوده في الأولى وأما نص الشافعي فمخالف لما في الحديث ولما في المهذب فإنه قال في مختصر المزني صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعا إلا صفا يليه وبعض صف ينتظرون العدو فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذي حرسهم فإذا ركع ركع بهم جميعا وإذا سجد سجد معه الذين حرسوا أولا إلا صفا أو بعض صف يحرسه منهم فإذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الذين حرسوه ثم يتشهدون ثم سلم بهم جميعا معا وهذا نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان قال ولو تأخر الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم الثاني فحرس فلا بأس هذا نصه في مختصر المزني ونصه في الأم مثله سواء واختلف أصحابنا في حكم المسألة فقال القفال ومتابعوه من الخراسانيين يصلي كما قال الشافعي وقال الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي و ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون هو الصواب قالوا هو مذهب الشافعي لأنه أوصى إذا صح الحديث أنه يعمل به وهو مذهبه وأنه يترك نصه المخالف له قالوا ولعل الشافعي لم يبلغه الخبر أو ذهل عنه قال البغوي والروياني وغيرهما من المحققين يجوز الأمران وهو ما ثبت في الحديث وما نص عليه الشافعي وهذا هو الصواب وهو مراد الشافعي لأنه ذكر الحديث في الأم كما ثبت في الصحيح وصرح فيه بسجود الصف الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم