البندنيجي وآخرون ثم للجواز شرطان أحدهما أن يخطب بجميعهم ثم يفرقهم فرقتين أو يخطب بفرقة ويجعل منها مع كل واحدة من الفرقتين أربعين فصاعدا فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى لم يجز الثاني أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعدا فلو نقصت عن أربعين لم تنعقد الجمعة ولو نقصت الفرقة الثانية عن أربعين فطريقان حكاهما الرافعي أصحهما وبه قطع البندنيجي لا يضر قطعا للحاجة والمسامحة في صلاة الخوف والثاني أنه على الخلاف في الانفضاض ولو خطب بهم ثم أراد أن يصلي بهم صلاة عسفان التي سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى فهو أولى بالجواز من صلاة ذات الرقاع ولا يجوز كصلاة بطن نخل بلا خلاف إذ لا تقام جمعة بعد جمعة في بلد واحد فرع صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على أصح الوجهين لأنها أعدل بين الطائفتين ولأنها صحيحة بالاجماع وتلك صلاة مفترض خلف متنفل وفيها خلاف للعلماء والثاني وهو قول أبي إسحاق صلاة بطن نخل أفضل لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة فرع قال الشافعي في مختصر المزني والطائفة ثلاثة وأكثر وأكره أن يصلي بأقل من طائفة وأن يحرسه أقل من طائفة هذا نصه واتفق عليه أصحابنا قالوا فالطائفة التي يصلي بها يستحب أن تكون جمعا أقلهم ثلاثة وكذلك الطائفة التي تحرسه يكونون جمعا أقلهم ثلاثة ويكره أن تكون واحدة من الطائفتين أقل من ثلاثة وذكر أصحابنا عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه قال قول الشافعي أقل الطائفة ثلاثة خطأ لأن الطائفة في اللغة والشرع يطلق على واحد فأما اللغة فحكى ثعلب عن الفراء أنه قال مسموع من العرب أن الطائفة الواحد وأما الشرع فهو أن الشافعي احتج في قبول خبر الواحد بقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة التوبة فحمل الطائفة على الواحد وقال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين النور والمراد واحد وأجاب أصحابنا بأجوبة أحدها وهو المشهور تسليم أن الطائفة يجوز اطلاقها على واحد وإنما أراد الشافعي أن الطائفة في صلاة الخوف يستحب أن لا تكون أقل من ثلاثة لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم النساء وقال تعالى في الطائفة الأخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون