الطائفة الثالثة فعند ابن سريج هي كالأولى والثانية لأنها فارقت الإمام قبل بطلان صلاته وعند الجمهور حكمها حكم الرابعة لأنها تابعته بعد بطلان صلاته قال أصحابنا ولو فرقهم في صلاة المغرب ثلاث فرق فصلى بكل فرقة ركعة فإن جوزنا ذلك فهو كما سبق في الفرق الأربع على قول الجواز وإن لم نجوزه فصلاة الطوائف الثلاثة صحيحة عند ابن سريج وأما عند الجمهور فصلاة الأولتين على ما سبق في الأربع وصلاة الثالثة باطلة أنا وإلا فصحيحة وفيما يعتبر العلم فيه الخلاف السابق إذا اختصر حكم الفرق الأربع قلت فيهم خمسة أقوال أصحهما صحة صلاة الجميع والثاني بطلان الجميع والثالث صحة صلاة الإمام والطائفة الأخيرة فقط والرابع صحة صلاة الأولتين وبطلان صلاة الأخرتين إن علمتا والخامس صحة الطوائف الثلاث الأول وبطلان الإمام والرابعة إن علمت وهو قول ابن سريج أما إذا فرقهم في الرباعية فرقتين فصلى بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ثلاثا أو عكسه فقال البندنيجي وصاحبا الحاوي والشامل والأصحاب ونقلوه عن نصه في الأم تصح صلاة الإمام والطائفتين بلا خلاف وكانت مكروهة ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه قال صاحب الشامل بعد أن حكى هذا عن نص الشافعي وهذا يدل على أن العامد كالساهي في سجود السهو على أنه إذا فرقهم أربع فرق وقلنا لا تبطل صلاتهم فعليهم سجود السهو وانفرد صاحب التتمة فقال لا خلاف في هذه الصورة أن الصلاة مكروهة لأن الشرع ورد بالتسوية بين الطائفتين قال وهل تصح صلاة الإمام أم لا إن قلنا لو فرقهم أربع فرق تصح فهنا أولى وإلا فقد انتظر في غير موضعه فيكون كمن قنت في غير موضعه قال وأما المأمومون فعلى التفصيل فيما لو فرقهم أربع فرق وهذا الذي قاله شاذ والصواب ما قدمناه عن نص الشافعي والأصحاب فرع قد ذكرنا أن صلاة الخوف جائزة في الحضر هذا مذهبنا وقال مالك لا تجوز في الحضر دليلنا عموم الآية ولأن صلاة الخوف جوزت للاحتياط للصلاة والحرب وهذا موجود ولأنها تجوز في المغرب والصبح وهما تامتان فإن قالوا الإمام يطول انتظاره لمن يأتي بركعتين أكثر من طوله لمن يأتي بركعة وإنما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتي بركعة فقط فالجواب أن الانتظار ليس له حد محدود وقال القاضي أبو الطيب ولهذا يجوز لكل واحدة من الطائفتين أن تطول صلاتها لنفسها والإمام ينتظرها ولو طالت ركعتها قدر ركعات والله أعلم فرع لو كان الخوف في بلد وحضرت الجمعة فالمذهب والمنصوص أن لهم صلاة الجمعة على هيئة صلاة ذات الرقاع وقيل في جوازها قولان وقيل وجهان حكاهما