القول تكون الطائفة الرابعة كالثانية في ذات الركعتين فيعود الخلاف في أنهم يفارقونه قبل التشهد أم بعده وقبل السلام أم بعد سلام الإمام والصحيح قبل التشهد وتتشهد الطائفة الثانية معه على أصح الوجهين وفي وجه تفارقه قبل التشهد قال أصحابنا وعلى هذا القول تصح صلاة الإمام والطائفة الرابعة لأنهم لم يفارقوه وفي الطوائف الثلاث القولان فيمن فارق الإمام بلا عذر أصحهما الصحة هكذا قال الأصحاب أنهم فارقوا بلا عذر لأنهم غير مضطرين إلى الصلاة على هذا الوجه لإمكان صلاته بهم ركعتين ركعتين أو صلاتهم فرادى وحكى الشيخ أبو حامد والماوردي وجها أنهم يفارقون بعذر ولا تبطل صلاتهم قال الماوردي وهو الأظهر لأن إخراج أنفسهم ليس إلى اختيارهم فإنهم لو أرادوا البقاء مع الإمام لم يمكنهم فكان عذرا والمشهور الذي قطع به الأصحاب أنه ليس عذرا وأما إذا قلنا لا يجوز تفريقهم أربع فرق فصلاة الإمام تبطل وفي وقت بطلانها وجهان الصحيح عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي وقول أبي إسحاق المروزي وجمهور المتقدمين تبطل بالانتظار في الركعة الثالثة لأنه زائد والثاني قاله ابن سريج تبطل بالانتظار في الرابعة لأنه يباح انتظاران ويحرم الثالث وإنما يحصل الثالث بانتظار مجىء الرابعة فعلى هذا تفارقه الثالثة وصلاته صحيحة فعلى قول الجمهور وجهان حكاهما الرافعي وغيره أحدهما تبطل بمضي الطائفة الثانية والثاني بمضي قدر ركعة من انتظاره الثاني وأما صلاة المأمومين فالطائفة الأولى والثانية فارقتاه قبل بطلان صلاته ففي بطلان صلاتهم القولان فيمن فارق بغير عذر كما سبق في التفريع على قول صحة صلاته ويجيء وجه الشيخ أبي حامد والماوردي وجزم المصنف والجمهور بصحة صلاتهما وهو تفريع على الأصح فيمن فارق بلا عذر أن صلاته لا تبطل وإلا فقد ذكروا كلهم الخلاف فيما إذا قلنا صلاة الإمام صحيحة وهذا أولى بجريان الخلاف وممن ذكر الخلاف هنا المتولي وآخرون وأما الطائفة الرابعة فتبطل صلاتهم باتفاق الأصحاب على هذا القول إن كانوا عالمين ولا تبطل إن لم يعلموا وفيما يعتبر علمهم به فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل أحدهما يعتبر أن يعلم أن الإمام انتظر من لا يجوز انتظاره ولا يشترط أن يعلم أن ذلك يبطل صلاة الإمام كما أن من صلى خلف من يعلم أنه جنب تبطل صلاته وإن جهل كون الجنابة تبطل الاقتداء وهو ظاهر نصه في المختصر فإنه قال وتبطل صلاة من علم ما صنع الإمام وأصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أن المراد أن يعلم أن هذا لا يبطل الصلاة لأن معرفة هذا غامضة على أكثر الناس لا سيما إذا رأوا الإمام يصلي بهم بخلاف الجنابة فإنه لا يخفى حكمها على أحد إلا في نادر جدا وأما