لأنهم لم يفارقوا الإمام والطائفة الأولى والثانية والثالثة فارقوه بغير عذر ومن فارق الإمام بغير عذر ففي بطلان صلاته قولان فإن قلنا إن صلاة الإمام تبطل ففي وقت بطلانها وجهان وقال أبو العباس تبطل بالانتظار الثالث فتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية والثالثة وأما الرابعة فإن علموا ببطلان صلاته بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا لم تبطل وقال أبو إسحاق المنصوص أنه تبطل صلاة الإمام بالانتظار الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الأولى حتى فرغت ورجعت إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وانتظر بقدر ما أتمت صلاتها وهذا قد زاد على ذلك لأنه انتظر الطائفة الأولى حتى أتمت صلاتها ومضت إلى وجه العدو وانتظر الثانية حتى أتمت صلاتها ومضت إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الثالثة وهذا زائد على انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إن علمت الطائفة الثالثة بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا تبطل الشرح قال أصحابنا إذا كانت صلاة الخوف أربع ركعات بأن صلى في الحضر أو أتم في السفر فينبغي أن يفرقهم فرقتين فيصلي بكل طائفة ركعتين ثم هل الأفضل أن ينتظر الثانية في التشهد الأول أم في القيام الثالث فيه الخلاف السابق في المغرب ويتشهد بكل طائفة بلا خلاف لأنه موضع تشهد الجميع وإذا قلنا في القيام فهل يقرأ فيه الخلاف السابق وإذا قلنا ينتظرهم في التشهد انتظرهم فيه حتى يحرموا فلو فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة وينتظر فراغها ويجيء التي بعدها ففي جوازه قولان مشهوران نص عليهما في المختصر والأم وبني عليهما صحة صلاة الإمام أصحهما عند المصنف والأصحاب جواز وصحة صلاة الإمام والثانية تحريمه وبطلان صلاة الإمام ووجه البطلان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على انتظارين والرخص لا يتجاوز فيها النصوص ووجه الصحة أنه قد يحتاج إلى ذلك بأن يكون العدو ستمائة والمسلمون أربعمائة فيقف بازائهم ثلاثمائة ويصلي معه مائة مائة ولأن الانتظار إنما هو بإطالة القيام والقعود والقراءة والذكر وهذا لا يبطل الصلاة وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على انتظارين لأنه القدر الذي احتاج إليه ولعله لو احتاج زيادة زاد وهذا الخلاف السابق في المسافر إذا أقام لحاجة يرجو قضاءها هل يقصر أبدا أم لا يتجاوز ثمانية عشر يوما ومثله الوتر هل هو منحصر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة أم لا حصر له فيه خلاف سبق وإذا قلنا بالجواز قال إمام الحرمين شرطه الحاجة فإن لم يكن حاجة فهو كفعله في حال الاختيار ولم يذكر الأكثرون هذا الشرط بل في كلام المصنف والأصحاب إشارة إلى أنه لا يشرط لأنهم قالوا لأنه قد يحتاج إليه هذا تصريح بأن الحاجة ليست شرطا فالصحيح أنها ليست شرطا قال أصحابنا وعلى هذا