الأصوليين ما استوى طرفاه بالشرع وإنما أطلقه المصنف وغيره ليدخل فيه الدفع عن المال وغيره مما هو مباح حقيقة وقوله رخصة بضم الخاء وإسكانها فرع قال أصحابنا المراد بصلاة الخوف أن كيفية الفريضة فيها إذا صليت جماعة كما سنذكره إن شاء الله تعالى وأما شروط الصلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها فهي في الخوف كالأمن إلا أشياء استثنيت في صلاة شدة الخوف خاصة سنفصلها في موضعها إن شاء الله تعالى وهذا الذي ذكرناه من أن صلاة الخوف لا يتغير عدد ركعاتها هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن العباس والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه فانهم قالوا الواجب في الخوف ركعة وحكاه الشيخ أبو حامد عن جابر بن عبد الله وطاوس لكن أبو حامد نقل عن هؤلاء أن الفرض في الخوف على الإمام ركعتان وعلى المأموم ركعة والذي نقله الجمهور عن هؤلاء أن الواجب ركعة فقط في حق كل أحد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواه مسلم قالوا ولأن المشقة في الخوف ظاهرة فخفف عنه بالقصر دليلنا الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وأصحابه في الخوف ركعتين والجواب عن حديث ابن عباس أن معناه أن المأموم يصلي مع الإمام ركعة ويصلي الركعة الأخرى وحده وبهذا الجواب أجاب البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب وهو متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة والجواب عن قولهم في الخوف مشقة أن ينتقض بالمرض فإن مشقته أشد ولا أثر له في قصر الصلاة بالإجماع مع أن الخوف يؤثر في تخفيف هيئات الصلاة وصفتها والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في أصل صلاة الخوف مذهبنا أنها مشروعة وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لكل أهل عصره معه صلى الله عليه وسلم ومنفردين عنه واستمرت شريعتها إلى الآن وهي مستمرة إلى آخر الزمان قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا وبهذا قالت الأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني فقال أبو يوسف كانت مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه وذهبت بوفاته وقال المزني كانت ثم نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج لأبي يوسف بقوله الله